الشيخ محمد إسحاق الفياض

53

المباحث الأصولية

الجهة الخامسة : في وجه تقديمهما على الاستصحاب . الجهة السادسة : انهما من القواعد الفقهية لا الأصولية . اما الكلام في الجهة الأولى ، فالروايات الواردة في المقام على طائفتين : الطائفة الأولى : روايات خاصة « 1 » واردة في خصوص باب الصلاة والطهارة . الطائفة الثانية : روايات عامة لا تختص بباب دون باب . اما الطائفة الأولى ، فمنها صحيحة الفضل بن يسار ، قال ، قلت : لأبي عبد الله عليه السلام « استتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا ، قال عليه السلام : بلى قد ركعت فامض في صلاتك » . « 2 » ومنها صحيحة حماد بن عثمان ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام « أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال عليه السلام : قد ركعت امضه » . « 3 » ومنها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : « رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال عليه السلام : قد ركع » . « 4 » ومنها معتبرة بكير بن أعين ، قال قلت له : « الرجل يشك بعد ما يتوضأ ؟ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » . « 5 » ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : « إن شك الرجل

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ج 6 باب ( 13 ) من أبواب الركوع ج 4 وباب 42 من أبواب الوضوء ج 7 وباب 23 ج 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 2 ) - الوسائل : ج 6 الباب ( 13 ) من أبواب الركوع ، الحديث : 3 . ( 3 ) - الوسائل : ج 6 الباب ( 13 ) من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل : ج 6 الباب ( 13 ) من أبواب الركوع ، الحديث 6 ( 5 ) - الوسائل : ج 1 الباب ( 42 ) من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .